موسوعة الحديث ←

اقرأ الحديث وافهمه

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهصحيح

إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم

الراوي في صدر النص: علي بن أبي طالب

عَن عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ».
حكم الحديث في المصدر
صحيح
التخريج
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
رقم بطاقة المصدر
HadeethEnc · 4292 ↗
افهم الحديث ومعناه

أَخَذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ثوبًا من حَرِيْر أو قطعةً منه، بيده اليسرى، وأخذ ذهبًا مِن حُلِيٍّ أو ما شابه، بيده اليمنى، ثم قال: إنّ الحرير والذهب، حرامٌ لبسهما على الرجال، أما النساء فهما حلال لهن.

من فوائد الحديث
  • قال السندي:‏ ‏(حرام): المراد استعمالُها لبسًا؛ وإلا فالاستعمال صَرْفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزٌ للكُلّ، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالُها حرام للكل.
  • توسعة الشريعة الإسلامية على النساء للحاجة إلى الزينة ونحوها.
التخريج والمراجع

سنن أبي داود (6/ 165) (4057). سنن النسائي (8/ 160) (5144). سنن ابن ماجه (4/ 594) (3595). شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (2/ 613). بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين، لسليم الهلالي (2/ 99).