لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل
الراوي في صدر النص: أبو هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لِبْسَةَ المرأة، والمرأة تلبس لِبْسَةَ الرجل.
- حكم الحديث في المصدر
- صحيح
- التخريج
- رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه بمعناه وأحمد
- رقم بطاقة المصدر
- HadeethEnc · 8905 ↗
افهم الحديث ومعناه
دَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالطَّرْدِ والإبعاد من رحمة الله لكلِّ رجلٍ يتشبَّه بالمرأة في الملابس الخاصة بالنساء؛ سواء في الهيئة أو اللون أو الكيفية أو طريقة اللبس والزينة أو غير ذلك، أو أن تتشبَّهَ المرأةُ باللبس الخاص بالرجال كذلك، وهو كبيرة من كبائر الذنوب.
من فوائد الحديث
- قال الشوكاني: تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم.
- قال ابن عثيمين: ما كان مشتركًا بينهما مثل بعض الفنائل التي يلبسها الرجل والنساء فإنه لا بأس به، أي لا بأس أن يلبسَه الرجال والنساء؛ لأنه مشترك.
التخريج والمراجع
سنن أبي داود (6/ 195) (4098). السنن الكبرى للنسائي (8/ 297) (9209). سنن ابن ماجه (3/ 95) (1903). مسند أحمد (14/ 61) (8309). نزهة المتقين، لمجموعة من الباحثين (2/ 1122). كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (19/ 337). بهجة الناظرين، لسليم الهلالي (3/ 150). شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (6/ 370).