موسوعة الحديث ←

اقرأ الحديث وافهمه

متفق عليهصحيح

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع

الراوي في صدر النص: البراء بن عازب

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضيَ اللهُ عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، أَوِ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ -أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ- بِالذَّهَبِ، وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ.
حكم الحديث في المصدر
صحيح
التخريج
متفق عليه
رقم بطاقة المصدر
HadeethEnc · 2944 ↗
افهم الحديث ومعناه

أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بسبع خصال ونهاهم عن سبع؛ فالتي أمرهم بها: أولها: زيارة المريض. وثانيها: اتباع الجنائز والمشاركة بالصلاة عليها ودفنها، والدعاء لها. وثالثها: الدعاء لمن عطس وحمد الله، بأن يقال له: يرحمك الله. ورابعها: إبرار المقسم وتصديقه، بمعنى أنه لو حُلِفَ على أمر وأنت تقدر على جعله بارًّا فيه فأفعل؛ لئلا تحوجه إلى التكفير عن يمينه. وخامسها: نصر المظلوم، بمؤازرته ودفع ما يقع عليه من الظالم قدر الطاقة. وسادسها: إجابة الداعي إلى وليمة طعام، كوليمة عرس، أو عقيقة، أو غيرهما. وسابعها: إشاعة إلقاء السلام ونشره والرد عليه. والتي نهاهم عنها: أولها: لبس خواتم الذهب والتحلي به. وثانيها: الشرب بآنية الفضة. وثالثها: الجلوس على المياثر، وهي فُرُش توضع على سَرج الفرس ورحل البعير من الحرير. ورابعها: لبس الثوب المصنوع من كتان مخلوط بالحرير وتسمى: (القَسِّي). وخامسها: لبس الحرير. وسادسها: لبس الإستبرق، وهو: الحرير الغليظ. وسابعها: لبس الديباج، وهو: أفضل أنواع الحرير وأنفَسِه.

من فوائد الحديث
  • بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه المسلم.
  • الأصل أن كل ما يرد في الشرع من أوامر أو نواهي يعم الرجال والنساء، إلا ما خُصَّ أنه من خصائص الرجال أو خصائص النساء.
  • دلت الأحاديث الأخرى على نهي المرأة عن اتباع الجنائز.
  • دلت الأحاديث الأخرى على جواز لبس الذهب والحرير للمرأة.
التخريج والمراجع

صحيح البخاري (2/ 71) (1239). صحيح مسلم (3/ 1635) (2066). تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص731).